مرسوم تنفيذي رقم 15-153
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-153 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يحدد الحد المطبق على ع مليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة 10
يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أوّل يوليو سنة .2015 5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م