المادة 7
تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال النشاطات المنجمية، بما يأتي :
- تسهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال البحث والاستغلال المنجميين،
- تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية والمواد المتفجرة،
- تساهم في إعداد وصياغة التنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية والمواد المتفجرة، 32 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه
- تتابع نشاطات وأشغال الهياكل الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي،
- تقيّم حاجات الولاية من المنتوجات المنجمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالتعاون مع السلطات المعنية،
- تشارك مع الأجهزة المعنية في تطهير وتطوير النشاطات المنجمية والمواد المتفجرة والمحافظة على الممتلكات المنجمية للولاية،
- تتابع عمليات المزاد العلني التي تنظمها الولاية لمنح رخص استغلال المحاجر،
- تتابع تسيير وتطور استهلاك المواد المتفجرة والمفرقعات،
- تسهر مع المؤسسات المعنية على جودة المواد المتفجرة وانتظام التموين بها،
- تعالج الدراسات المتعلقة بمستودعات الصنف الثاني من المواد المتفجرة.