مرسوم تنفيذي رقم 15-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها
المادة 6
تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال تسيير مساهمات الدولة والخوصصة والشراكة، بما يأتي :
- تساهم في إحصاء الممتلكات الصناعية للولاية،
- تساهم في متابعة تعهدات المشتري في إطار الخوصصة والشراكة.