المادة 3
تقوم مديرية الولاية للصناعة والمناجم، في مجال التقي يس والقياسة والأمن الصناعي ومراقبة المطابقة، بما يأتي :
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة والأمن الصناعي ومراقبة المطابقة،
- تساهم مع الهيئات العمومية المعنية في تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التقييس والقياسة والأمن الصناعي والبيئة،
- دون الإخلال بالأحكام التنظيمية الخاصة، تضمن مديرية الولاية للصناعة والمناجم التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق بأجهزة ضغط الغاز والبخار والقيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها،
- تسهر على مراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية للسيارات ولواحقها قبل الاستعمال الأول في حركة السير على التراب الوطني أو عند تعرضها لتحويل بارز،
- تسهر على مراقبة مطابقة المواد الصناعية،
- تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير المواد الخاضعة إلى تنظيم خاص،
- تسهر على مطابقة المنشآت الصناعية قبل تشغيلها،
- تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من مخاطر التلوث الصناعي،
- تقيّم دوريا حالة تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنية التنظيمية الدورية وتقديم تقارير للإدارة المركزية.