مرسوم تنفيذي رقم 15-15
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها
المادة 12
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-19 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم والمتضمنة في المرسوم التنفي ذي رقم 09-304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.