المادة 10
تضم مديرية الولاية للصناعة والمناجم خمس (5) مصالح :
- مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة،
- مصلحة ترقية الاستثمار والتطور الصناعي ومتابعة مساهمات الدولة، 29 يناير سنة 2015 م
- مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- مصلحة المناجم والمراقبة التنظيمية،
- مصلحة إدارة الوسائل.
وتتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
يحدد تنظيم المصالح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ووزير المالية والوزير المكلف بال ج ماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.