مرسوم تنفيذي رقم 15-141
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها
الباب الأول — الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية › الفصل الأول — الأمانة العامة
المادة 6
يمكن تنظيم هياكل الأمانة العامة للمقاطعة الإدارية في مصلحتين (2) أو ثلاث (3) مصالح، تضم كل واحدة منها أربعة (4) مكاتب على الأكثر.
يحدد تنظيم الأمانة العامة للمقاطعة الإدارية في مصالح ومكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.