مرسوم تنفيذي رقم 15-141
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها
الباب الثالث — مجلس المقاطعة الإدارية
المادة 19
يجتمع مجلس المقاطعة الإدارية في دورة عادية، مرتين (2) في الشهر برئاسة الوالي المنتدب. 31 مايو سنة 2015 م يمكن مجلس المقاطعة الإدارية أن يعقد اجتماعات غير عادية، بناء على استدعاء من الوالي المنتدب، عندما يقتضي الوضع ذلك.