مرسوم تنفيذي رقم 15-141
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها
الباب الثالث — مجلس المقاطعة الإدارية
المادة 17
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، يخضع سير مجلس المقاطعة الإدارية لنفس القواعد المطبقة على مجلس الولاية، لا سيما تلك المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.