مرسوم تنفيذي رقم 15-141
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها
الباب الثاني — المديريات المنتدبة
المادة 13
يمارس المدير المنتدب المهام المخولة للمدير الولائي، على مستوى المقاطعة الإدارية.
يمكن والي الولاية تكليف المدير المنتدب بمهمة منوطة بقطاع آخر، بناء على اقتراح من الوالي المنتدب وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين.