الباب الثاني — المديريات المنتدبة
المادة 12
تحدد المصالح غير الممركزة للدولة المنظمة في شكل مديريات منتدبة على مستوى المقاطعة الإدارية كالآتي :
- المديرية المنتدبة للطاقة،
- المديرية المنتدبة لترقية الاستثمار،
- المديرية المنتدبة للمصالح الفلاحية،
- المديرية المنتدبة للتجارة،
- المديرية المنتدبة للموارد المائية والبيئة،
- المديرية المنتدبة للأشغال العمومية،
- المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية،
- المديرية المنتدبة للتشغيل،
- المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي،
- المديرية المنتدبة للشباب والرياضة،
- المديرية المنتدبة للسياحة والصناعة التقليدية والتكوين المهني.
يمكن إنشاء مديريات منتدبة أخرى، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين وبعد أخذ رأي والي الولاية.