مرسوم تنفيذي رقم 15-141
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-141 مؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها
الباب الأول — الإدارة العامة للمقاطعة الإدارية › الفصل الثالث — مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية
المادة 10
تمارس مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية، تحت سلطة الوالي المنتدب، المهام المخولة لمصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية للولاية على مستوى المقاطعة الإدارية.
يمكن أن يتلقى المدير المنتدب أو المديرون المنتدبون المذكورون في المادة 9 أعلاه، في حدود صلاحياتهم، تفويضا بالإمضاء من الوالي.