مرسوم تنفيذي رقم 15-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-137 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 3
يحدد المبلغ الخام للتعويضات الممنوحة لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بمائتين وثمانين ألف دينار 280.000( دج) شهريا.