مرسوم تنفيذي رقم 15-137
· ج.ر عدد 30 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-137 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري خلال عهدتهم.