مرسوم تنفيذي رقم 15-136
· ج.ر عدد 30 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-136 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمى "مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة" ويدعى في صلب النص "المركز".
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية، ويخض ع لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.