مرسوم تنفيذي رقم 15-134
· ج.ر عدد 30 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-134 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 3
المادة 6
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-84 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفيات التعيين فيها.