مرسوم تنفيذي رقم 15-134
· ج.ر عدد 30 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-134 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 3
المادة 5
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.