مرسوم تنفيذي رقم 15-134
· ج.ر عدد 30 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-134 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 3
المادة 4
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مصلحة في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 طبقا لأحكام المادة 3 من المرس وم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية .