المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : ( بدون تغيير حتى ) ب – في حالة تحويل المقر :
نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي، أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية.
ج - في حالة مواصلة الاستغلال بعد وفاة الحرفي يقدم الورثة زيادة على ذلك :
(بدون تغيير).
- الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية للموكل لممارسة النشاط المعني".