المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3: تحرر طلبات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف على استمارات تقدمها غرفة الصناعة التقليدية والحرف وتمضى من طرف أصحاب الطلب.
بدون تغيير.
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من وثيقة تثبت هوية وإقامة صاحب الطلب، الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية المطلوبة نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية،
- كل الوثائق التي تثبت الإقامة المعتادة بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا متنقلا أو في المنزل
- الاعتماد أو الترخيص المسلّم من الإدارة المعنية من أجل مزاولة النشاطات أو المهن المقننة أو المصنفة -بطاقة المقيم عندما يكون صاحب الطلب من جنسية أجنبية.
2 - بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس المقاولة الحرفية أو التعاونية الحرفية
- نسخة من سند ملكية أو عقد إيجار المحل أو امتياز لوعاء عقاري يسمح بممارسة نشاط حرفي، أو كل عقد أو مقرر تخصيص آخر مسلم من طرف هيئة عمومية، الاعتماد أو الترخيص المسلم من الإدارة المعنية من أجل مزاولة النشاطات أو المهن المقننة أو المصنفة".