الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يرأس مجلس إدارة المخبر ممثل الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، ويتكون من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2015 م ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ثلاثة (3) خبراء في المجالات التي تدخل ضمن مهام المخبر .
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله.
ويشارك المدير العام للمخبر في أعمال مجلس الإدارة بصوت استشاري.