مرسوم تنفيذي رقم 15-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015.
عبد المالك سلال أول شعبان عام 1436 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2015 م الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية