مرسوم تنفيذي رقم 15-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يتولى المدير العام إعداد تقرير سنوي يتعلق بأنشطة المخبر، ويرسل بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.