مرسوم تنفيذي رقم 15-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المخبر الوطني للتجارب الذي يدعى في صلب النص "المخبر".