مرسوم تنفيذي رقم 15-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-122 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 ، يتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، بناء على اقتراح من القطاعات الوزارية التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الخبراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
يعين العضو الجديد في مهامه إلى غاية انتهاء العهدة.