مرسوم تنفيذي رقم 15-113
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-113 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته
المادة 9
ت لغى أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 13-318 ال مؤرخ في 10 ذي ال ق ع دة ع ام 1434 ال م وافق 16 س ب ت م ب ر س نة 2013 وال متع لق ب إج راءات الك شف ع ن الأموال والأم لاك الأخرى وتحديد موقعها وتجميدها في إطار مكافحة تمويل الإرهاب.