مرسوم تنفيذي رقم 15-113
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-113 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته
المادة 8
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يتعرض الخاضعون المخالفون لأحكام هذا المرسوم إلى الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.