المادة 7
طبق ا للقان ون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتعلق الإذن بالسماح للأشخاص والمجموعات والكيانات باستعمال جزء من أموالها المحجوزة و/أو المجمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أفراد عائلتهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد الأعباء والت ك اليف وال ت عويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء، واللباس، والإيجار أو دفع أقساط رهن للمنزل العائلي، وال دواء والمصاريف المتعلقة بالعلاج والصحة، والضرائب، وأقساط التأمين الإجبارية، والغاز والكهرباء ومصاريف الاتصال وكذا بعض المصاريف غير المتوقعة.
وفي كل الأحوال، تطبق الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة .