مرسوم تنفيذي رقم 15-113
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-113 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته
المادة 6
يبلغ الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية بقرار التجميد، من طرف الهيئة المتخصصة، بالإجراءات المتاحة لهم بموجب قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالطلبات الرامية إلى الشطب من القائمة.
في حالة الشطب من قائمة العقوبات، يبلغ الخاضعون بقرار الشطب. وتطبق إجراءات رفع حجز و/ أو تجميد الأموال فورا، وفقا لنفس الإجراءات التي تم بها الحجز و/ أو التجميد.