مرسوم تنفيذي رقم 15-113 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-428
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-428
مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
قرار
قرارمؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.