المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق إجراءات حجز و/ أو تجمي د الأم وال المنص وص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، في إطار تطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
المادّ ة 2 : يرسل وزير الشؤون الخارجية قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة وذلك بمجرد نشرها، إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يصدر فورا، قرارا بحجز و/ أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية من ممتلكاتهم والتي يحوزونها أو تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم.
ينشر قرار الحجز و/ أو التجميد الصادر عن الوزير المكلف بالمالية، طبقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، على الموقع الإلكتروني الرسمي "للهيئة المتخصصة" فورا.
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر قرار الوزير المكلف بالمالية على الموقع الإلكتروني الرسمي "للهيئة المتخصصة"، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز و/ أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في تلك القائمة.