مرسوم تنفيذي رقم 15-113
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-113 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات حجز و/ أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس مي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال ★