مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الثاني — القيد في السجل التجاري
المادة 7
يتم قيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري.
يرفق الطلب بإثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.