الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يدون التسجيل في السجل التجاري لدى الفرع المحلي التابع للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقليميا.
يتضمن التسجيل في السجل التجاري كل قيد أو تعديل أو شطب.
ويتم هذا التسجيل بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني.
المادّ ة 3 : طبقا لأحكام المادة 5 مكرر من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن أن يتم التسجيل في السجل التجاري وإرسال الوثائق المتعلقة بها بالطريقة الإلكترونية، وفقا للإجراءات التقنية للتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
يمكن تسليم مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني.