مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 28
يمكن أن توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.