مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 26
عندما يتعلق الأم ر بممارس ة نشاط أو مهنة مقننة، ف إنه على الخاضع للق يد المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، وق بل التسجيل في السجل التجاري، إرفاق الرخصة أو الاعت م اد المؤقت المس لم لهذا الغرض بملف التسجيل، .
المادّ ة 27 : يتم التسجيل في السجل التجاري بالرجوع إلى البيانات المذكورة في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.