مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 25
يلزم الخاضع للقيد في السجل التجاري شخصا طبيعيا كان أو معنويا لاستكمال إجراءات القيد أو التعديل أو التجديد أو استخراج نسخة ثانية، بتقديم وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
وزيادة على ذلك، فإن إجراءات التسجيل في السجل التجاري يترتب عليها تسديد حقوق التسجيل المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.