مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الرابع — شطب القيد من السجل التجاري
المادة 22
يتم شطب القيد من السجل التجاري الرئيسي أو الثانوي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، النسخة الثانية منه،
- مستخرج من عقد وفاة المورث، عند الاقتضاء،
- نسخة من الحكم القضائي القاضي بالشطب من السجل التجاري، عند الاقتضاء،
- شهادة الوضعية الجبائية.