مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الرابع — شطب القيد من السجل التجاري
المادة 21
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون الشطب بطلب من التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من ذوي حقوقه في حالة الوفاة أو من مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائية المختصة بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.