مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري
المادة 19
يتضمن الملف المطلوب لاستخراج نسخة ثانية من السجل التجاري في حالة الضياع أو السرقة أو التلف على الوثائق الآتية :
- طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري،
- تصريح بضياع أو سرقة مستخرج السجل التجاري، عند الاقتضاء.