مرسوم تنفيذي رقم 15-111
· ج.ر عدد 24 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري
المادة 18
طبقا للتشريع المعمول به، يتم مواصلة استغلال النشاط في حالة وفاة الشخص الطبيعي المقيد في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري،
- الفريضة،
- وكالة توثيقية يمنحها الورثة للشخص المكلف بمواصلة استغلال المحل التجاري للمورث.