الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري
المادة 16
يتم تعديل السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- أصل مستخرج السجل التجاري،
- نسخة (1) من القانون الأساسي المعدل،
- نسخة من إعلان نشر البيانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري إذا تعلق التعديل بتغيير مقر الشركة، أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.