الفصل الثاني — القيد في السجل التجاري
المادة 11
يتم قيد المستأجر المسير شخصا طبيعيا كان أو معنويا في السجل التجاري على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة (1) من القانون الأساسي للمستأجر المسير الشخص المعنوي،
- نسخة من العقد التوثيقي المتضمن تأجير تسيير المحل التجاري،
- نسخة من إعلان نشر العقد التوثيقي المتضمن تأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تبين تأجير تسيير المحل التجاري وكذا اسم ولقب وعنوان الشخص المستأجر المسير.