الفصل الثاني — القيد في السجل التجاري
المادة 10
يتم القيد في السجل التجاري للفروع أو الوكالات أوالممثليات التجارية أو كل مؤسسة أخرى تابعة لشركة تجارية مقرها بالخارج طبقا للتنظيم المعمول به، على أساس طلب ممضى ومحرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتية :
- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية،
- نسخة (1) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم مصادقا عليه من طرف مصالح القنصلية الجزائرية ومترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربية،
- نسخة من محضر مداولات للمقرر الذي ينص على فتح مؤسسة بالجزائر مصادقا عليه من طرف مصالح القنصلية الأجنبية المتواجدة بالجزائر ومترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربية.