مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
الفصل الثاني — التزامات مركز تصفية الدم
المادة 9
لا يمكن أن يتجاوز عدد المرضى المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم المتكفل بهم من طرف مركز تصفية الدم في إطار هذه الاتفاقية، ست (6) مرات عدد المولدات المشتغلة المحددة في وثيقة الترخيص، باستثناء المولدات الاحتياطية، ومع مراعاة حضور العدد الكافي من المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين كما هو محدد في المادة 6 أعلاه، وفي حدود عدد إجمالي قدره تسعون (90) مريضا متكفل بهم.