الفصل الثاني — التزامات مركز تصفية الدم
المادة 4
يلتزم الممثل القانوني لمركز تصفية الدم الخاص بأن يقدم لهيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة...........)، ملفا يشمل على الخصوص ما يأتي:
- نسخة مصادق على مطابقتها لترخيص فتح مركز تصفية الدم المسلم من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصحة،
- بطاقة تقنية لمركز تصفية الدم تتعلق بعدد وخصوصيات الأماكن المجهزة لتصفية الدم،
- القائمة الاسمية للأطباء الممارسين والمستخدمين شبه الطبيين في جميع الرتب وكل التخصصات المرخص لهم بتقديم العلاج على مستوى مركز تصفية الدم،
- شهادة استيفاء دفع الاشتراكات المعدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء فيما يخص الأشخاص التابعين لمركز تصفية الدم الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء ومن طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المختص إقليميا بالنسبة للمستخدمين الأجراء الذين يشغلهم مركز تصفية الدم،
- كل وثيقة تثبت تكفل مركز تصفية الدم بالنفايات الناجمة عن نشاط العلاج التي تحمل خطر العدوى (وسائل خاصة أو اتفاقية مع هيكل آخر مؤهل قانونا) .
يجب إعلام هيئة الضمان الاجتماعي بكل تعديل يطرأ على المستخدمين الذين يعملون في مركز تصفية الدم في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تشترط كل وثيقة مفيدة وضرورية لإبرام وتطبيق هذه الاتفاقية.