المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال 29 يناير سنة 2015 م الملحق اتفاقية نموذجية بين هيئة الضمان الاجتماعي ومركز تصفية الدم الخاص بين :
الصندوق.......................................... .............
الكائن مقره.....................................................
الممثل من طرف................................................
من جهة، و :
مركز تصفية الدم الخاص المسمى أدناه "............."
المرخص له بالممارسة بموجب ترخيص الفتح رقم.......المؤرخ في.............المسلم من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، الكائن مقره....................................................
الممثل من طرف ..............................................
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
الفصل الأول موضوع الاتفاقية
المادّة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات التعاقدية بين هيئة الضمان الاجتماعي (تحديد الهيئة..........) ومركز تصفية الدم الخاص (تحديد العنوان الاجتماعي............) الذي يدعى في صلب النص "مركز تصفية الدم" قصد الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير في مجال تصفية الدم من طرف المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم المذكورين في المادة 2 أدناه.
المادّ ة 2 : تطبق هذه الاتفاقية على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الذين يعانون قصورا كلويا مزمنا نهائيا يتطلب العلاج عن طريق تصفية الدم والحاصلين على التعهد بالتكفل المسلم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادّة 3 : تشمل الأعمال التي تغطيها هذه الاتفاقية علاج القصور الكلوي المزمن عن طريق حصص تصفية 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م الدم والتحاليل البيولوجية والعلاج الخاص لفقر الدم المرتبط بالقصور الكلوي كما هو محدد في الجدول رقم
(1) المرفق بهذه الاتفاقية.
يلتزم مركز تصفية الدم في إطار هذه الاتفاقية، زيادة على ذلك، بالسهر على إنجاز الفحص ما قبل عملية زرع الكلى لفائدة المرضى المؤهلين لزرع الكلى، طبقا للجدول رقم (2) المرفق بهذه الاتفاقية كما يلتزم باتخاذ التدابير الضرورية قصد استفادة هؤلاء المرضى من زرع الكلى.