الفصل الثامن — نقض الاتفاقية وفسخها
المادة 35
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.
حررت ب.................
في..........................
عن مركز تصفية الدم عن هيئة الضمان الاجتماعي الجدول رقم 1 الأعمال التي تغطيها الاتفاقية النموذجية إضافة إلى حصص تصفية الدم الأعمال المرتبطة بعلاج فقر الدم للقصور الكلوي
أ) قبل كل وصفة لمادة إريثروبويتين، يجب القيام بفحص أولي. ويجب أن يتضمن ه ذا الفحص على الأقل ما يأتي : 29 يناير سنة 2015 م
- عد دموي شامل مع تعداد الشبكيات في الدم،
- اختبارات الحديد في الدم تشمل : نسبة الحديد ونسبة البروتين الحامل للحديد ومعامل تشبع البروتين الحامل للحديد ونسبة الفيريتين في الدم،
- قياس البروتين الارتكاسي (PRC)،
- فحوصات سريرية تهدف إلى ضمان عدم وجود أسباب واضحة ومعروفة لمقاومة الإريثروبويتين.
ب) في حالة وجود مقاومة للعلاج بالإريثروبويتين، يقتضي القيام بفحص طبي مختص في أمراض الدم، بعد استبعاد أسباب معروفة لمقاومة الإيريثروبويتين.
فحص معمق ضروري عن طريق عنصر أو عدد من العناصر الآتية :
- البحث عن نزيف في الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي عند النساء،
- قياس نسبة هرمون الغدة الدرقية في الدم،
- اختبارات علامات انحلال الدم ( الهبتوغلوبين LDH، والبيليروبين واختبار كومبس)،
- قياس نسبة الفيتامين 12 B ونسبة تركيز الفولات داخل خلايا الدم،
- نسبة الألبيمين في الدم،
- اختبار الرحلان الكهربي للهيموغلوبين،
- البحث عن قصور في الغدة الدرقية،
- مراقبة جودة الماء المستعمل لتصفية الدم،
- نسبة الألومينيوم في ماء تصفية الدم وفي دم المريض.
ج) مراقبة علاج فقر الدم نسبة الهيموغلوبين :
- مرحلة التصحيح الابتدائية : كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع،
- مرحلة العلاج الحافظ : كل شهرين، الحديد في الدم :
- مرحلة التصحيح الابتدائية : في كل شهر،
- مرحلة العلاج الحافظ : في كل ثلاثة أشهر. 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م الجدول رقم 2 الفحوصات التحضيرية لعملية زرع الكلى
1 - الفحص الذي يجرى على المتلقي المحتمل :
أ) الفصائل الدموية ABO، النمط الظاهري لخلايا الدم،
ب) فحص سريري وبيولوجي عام:
- لمحة عن قياس ضغط الدم (القياس الذاتي و/ أو بجهاز قياس ضغط الدم المحمول APAM)،
- نسبة الغلوكوز على الريق واليوريا والكرياتينين في الدم،
- نسبة حمض اليوريك والكالسيوم والفوسفور والدهون الثلاثية في الدم،
- نسبة الكولستيرول في الدم من نوع LDL و HDL،
- نسبة الفوسفاتاز القلوي في الدم، نسبة الألنين في الدم TGP( و OGT)، مجموع البيليروبين، البيليروبين المباشر والغاما GT نسبة البروثرومبين ومعدل تجلط الدم (KCT)، عد دموي شامل، البروتين الارتكاسي )CRP( وسرعة ترسب الدم )VS( ونسبة الصوديوم في الدم ونسبة البوتاسيوم في الدم واختبار الرحلان الكهربي للبروتينات في الدم،
- اختبارات الأمصال الفيروسيةفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ب )HBV( فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ج )HCV( فيروس نقص المناعة البشرية )VIH( فيروس إبشتاينبار )EBV( الفيروس المضخم للخلايا )CMV( فيروس الهربس )HSV( أمصال داء المقوسات والزهري.
- اختبار الرواسب البولية والفحص المجهري للبول.
ج) تصوير الكلى بالموجات فوق الصوتية وفحص القلب والشرايين ECG( وتصوير شعاعي للصدر).
2 - الفحص الذي يجرى على المتبرع المحتمل:
أ) الفصائل الدموية ABO والنمط الظاهري لخلايا الدم،
ب) فحص سريري وبيولوجي عام:
- لمحة عن قياس ضغط الدم (القياس الذاتي و/ أو بجهاز قياس ضغط الدم المحمول APAM)،
- نسبة الغلوكوز في الدم على الريق واليوريا والكرياتينين في الدم،
- نسبة حمض اليوريك ونسبة الألنين في الدم TGP( و OGT)، نسبة الفوسفاتاز القلوي في الدم، مجموع البيليروبين المباشر وغير المباشر وإختبار الفوسفور والكلسيوم في الدم ونسبة الصوديوم والبوتاسيوم والدهون الثلاثية في الدم ونسبة الكولستيرول في الدم (ا لمجموع، LDL و )HDL ونسبة البروثرومبين ومعدل تجلط الدم )TCK( وعد دموي شامل والبروتين الارتكاسي )CRP( واختبار الرحلان الكهربي للبروتينات في الدم،
- فحص زلال البول والرواسب البولية والبروتينات في البول ل 24 ساعة،
- اختبارات الأمصال الفيروسية HBV HCV HIV وأمصال داء المقوسات.
ج) تصوير الكلى بالموجات فوق الصوتية وفحص القلب والشرايين ECG( وتصوير شعاعي للصدر).
الجدول رقم 3 المبالغ الجزافية لأجرة العلاجات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية النموذجية )*( حصة تصفية الدم مع علاج فقر الدم حصة تصفية الدم مع علاج فقر الدم حصة تصفية الدم (الإيريتر وبويتين بمفردها) الإيريتر وبويتين + الحديد المحقون بدون علاج فقر الدم السنة الأولى (مبلغ جزافي (1)مبلغ جزافي )2 5600 دج 6100 دج ابتداء من السنة السنة الأولى ابتداء من السنة الثانية (مبلغ جزافي 4) الثانية (مبلغ جزافي (3)مبلغ جزافي )5 5900 دج 6415 دج 6115 دج
- تشتمل المبالغ الجزافية 2 و 4 المحددة بالنسبة للسنة الأولى من العلاج مرحلة التصحيح ثم مرحلة العلاج الحافظ لفقر الدم،
- المبالغ الجزافية 3 و 5 المحددة بالنسبة للسنة الثانية للعلاج والسنوات اللاحقة تغطي فقط مرحلة العلاج الحافظ لفقر الدم. * تحسب المبالغ الجزافية مع إدراج كل الرسوم. 30 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه