مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
الفصل الثامن — نقض الاتفاقية وفسخها
المادة 34
في حالة نقض أو فسخ الاتفاقية، تتخذ هيئة الضمان الاجتماعي الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية علاج تصفية الدم للمرضى المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.