مرسوم تنفيذي رقم 15-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
المادة 2
تبقى الإجراءات المعمول بها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية ال دم الخاصة، قبل نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والمتعلقة على الخصوص بمنح التكفل وفوترة العلاجات، مطبقة خلال فترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره.